موضوع: أخطاء العمرة في رمضان الأحد أغسطس 01, 2010 3:19 pm
أداء العمرة في رمضان ليس كأدائها في غيره من الشهور ، لما خصها به الشرع المطهر من الفضل والزيادة في الأجر .
فقال عليه الصلاة والسلام : ( عمرة في رمضان تقضي حجة معي ) رواه البخاري ، لهذا ينشط المسلمون لأداء العمرة في هذا الشهر الكريم أكثر من غيره ، ولكن كثيرا ممن يؤدي العمرة يؤديها وهو جاهل بأحكامها ، فتقع منه الأخطاء والهفوات ، فأحببنا أن نذكر في هذا المقال بعض الأخطاء الشائعة بغية تنبيه المسلمين عليها ، فيحذروها ويجتنبوها ، فمن تلك الأخطاء :
أخطاء في الإحرام
1ـ تجاوز الميقات قبل الإحرام، والواجب على من قصد مكة للحج أو العمرة أن يحرم من الميقات الذي يمر به، ولا يتعداه دون إحرام.
2ـ الاعتقاد بأن الإحرام هو مجرد ارتداء ملابس الإحرام، وهذا غير صحيح، بل لابد للإحرام من نية النسك.
3ـ اعتقاد أن أداء ركعتين قبل الإحرام شرط لصحة الإحرام .
4ـ وضع الطِّيب على الرداء أو الإزار قبل الإحرام، والسنة وضع الطِّيب على البدن قبل الإحرام ، أما ملابس الإحرام فلا يطيِّبها، وإذا طيبها لم يلبسها حتى يغسلها أو يغيرها .
5ـ اعتقاد أن الغسل أو الوضوء عند الإحرام واجب، وإنما هو مستحب فلو أحرم من غير وضوء ولا غسل، فإحرامه صحيح .
6- الجهل بمواقيت الإحرام، التي حددها الشرع، أو عدم مراعاة تلك المواقيت وخاصة من الحجاج القادمين عن طريق الجو، والواجب على الحاج أو المعتمر أن يُحرم من الميقات أو ما يُحاذيه، فإن اشتبه عليه الأمر أحرم قبل الميقات احتياطاً، لكن لا يتجاوز الميقات دون إحرام، كما سبق.
7- كشف المحرم كتفه الأيمن دائماً من حين إحرامه من الميقات، وهو ما يسمى بـ "الاضطباع" وهذا خلاف السنة، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في طواف القدوم وطواف العمرة، فإذا طاف المحرم أعاد رداءه على كتفيه في باقي المناسك .
8- التحرج من تغيير لباس الإحرام أو غسله ، ولا حرج في ذلك .
9- اعتقاد أن كل ما كان مخيطاً لا يجوز لبسه، فيتحرج البعض من لبس الساعة أو النعلين، أو الحزام ونحو ذلك، بينما المراد بالمخيط ما خِيط أو نسُج على قدر البدن، كالسراويل والثياب.
10- اعتقاد أن المرأة الحائض لا يجوز لها الإحرام، وأن لها أن تتجاوز الميقات دون إحرام، والصحيح أن الحيض والنفاس لا يمنعان المرأة من الإحرام، فيجب عليها أن تحرم، لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر.
11- اعتقاد بعض النساء أن للإحرام ثياباً خاصة، أو لوناً خاصاً، والصحيح أن المرأة يجوز لها أن تُحرم بثيابها المعتادة، لكن تجتنب لبس النقاب والقفازين.